السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

181

مناسك الحج (1431هـ)

كما يجوز لمن يريد الإتيان بالعمرة المفردة وهو في الحرم أن يحرم من أدنى الحلّ - وقد تقدّم تفصيل ذلك - . والعمرة المفردة مشروعة مستحبة في كل أيّام السنة ، وأفضل أوقاتها شهر رجب ، والأحوط عدم الإتيان بها في أيّام التشريق - أيّام منى - التي تنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر ، ولا بأس بالإتيان بعمرتين في شهر واحد ، بل في خلال عشرة أيّام ، بمعنى أنّه لا يعتبر فاصل زمني بين عمرتين ، ولا تصحّ العمرة المفردة ممّن فرغ من عمرة التمتع قبل الحج ، ويصحّ العكس بأن يعتمر عمرة مفردة ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت لعمرة التمتع ويحرم لها ولو وقع ذلك في نفس اليوم ، ويجوز الإتيان بالعمرة المفردة في الوقت الذي تشرع فيه عمرة التمتع ، أي في أشهر الحج ، ولو أتى بعمرة مفردة في هذا الوقت قبل أوان الحج وبقي في مكة إلى حينه جاز له أن يجعلها عمرة تمتع ويأتي بالحجّ ، ويعتبر حينئذٍ حجّ التمتع سواء كان حجّ التمتع واجباً عليه أو مستحباً - وقد تقدّم تفصيل ذلك - . ب - يحرم على الإنسان - ولو كان محلّاً - الصيد في الحرم وقلع ما ينبت فيه أو قطعه ، وقد تقدّم ذلك في محرّمات الإحرام مع بعض استثناءاته . ج - يكره كراهة شديدة التقاط الإنسان للّقطة في الحرم ، وقال جماعة من الفقهاء بحرمة ذلك ، فينبغي للحاجّ إذا وجد مالًا ضائعاً